الشيخ الجواهري

560

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فلو ذكرا وصفاً لا يمكن معرفته وتحققه في أحدهما بطل السلم فلا يجوز . ولعلّ من ذلك بعض الأوصاف التي يذكرها الأطباء من درجات الحرارة أو البرودة ونحوهما ، وكان المرجع في ذلك إمّا الجهالة عرفاً أو ما يساويها في الأول إلى النزاع الذي أراد الشارع حسم مادته بالعقود المعروفة ، لا إثارته بأن يشرع منها ما يؤدّي إليه مما نحن فيه وغيره ، فتأمّل جيّداً [ 1 ] . ( و ) كيف كان فقد بان لك من ذلك كلّه أنّه ( إذا كان الشيء ممّا لا ينضبط بالوصف ) على وجه ترتفع جهالته ولا يؤدّي إلى عزة وجوده ( لم يصحّ السلم فيه ) قطعاً . نعم قد يشكّ في بعض أفراده ( كاللحم نيّه ومشويّه والخبز ) [ 2 ] [ وإن كان الظاهر جوازه ] .

--> ( 1 ) الرياض 8 : 438 . ( 2 ) الغنية : 227 . ( 3 ) انظر الوسائل 18 : 361 ، ب 21 من الدين والقرض . ( 4 ) الوسائل 18 : 287 ، ب 2 من السلف ، ح 1 . ( 5 ) الحدائق 20 : 12 . ( 6 ) انظر الوسائل 18 : 283 ، ب 1 من السلف .